تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة من حيث إعفاء، وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتعاة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد