تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإدارتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
٢- اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، ويحق له توكيل من برائه في ذلك.
٤- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخول إليه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
٥- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تنظم عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٦- عرضها إلى المجلس.
٧- إعداد مشروع الميزانية والهيئة والحسابات وعرضها على المجلس.
٨- إعداد التقارير السنوية وربماها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
٩- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها والنتائج الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
١٠- إعداد التوقيع على العقود والاتفاقات بعد موافقة المجلس، وفقا للأنظمة.
١٢ - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجالات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا لإجراءات التنظامية.
١٣ - إقرار الخطط والبرامج للتدريب والابتكار داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.
١٤ - تعيين العاملين في الهيئة وفقا لاحتياجات الهيئة.
١٥ - التعامل مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهيئة.
وللرئيس أن يعوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد