تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، وتتمتع الاعتبارات المذكورة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما بالوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد