القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
332

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، ولا اتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ الأهداف التي أخذت من أجلها، وفقا للحكام هذا التنظيم والولاية الصادرة بناء عليه، على وجه خاص ما يأتي: ١ - إقرار السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، ووضعها لاستكمال ذلك. ٢ - الموافقة على مشروع الهيئة التنظيمي لهيئة المجلس. ٣ - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تيسر عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. ٤ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقاريرها السنوية، والرفع عن ذلك وفقا لإجراءات النظام الداخلي. ٥ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراجع مالي داخلي. ٦ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمالي. ٧- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقا للأنظمة. ٨- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. ٩- الموافقة على تأسيس الهيئة والوكالات التي تقوم بهذه أنشط علاقة. ١٠- الموافقة على المساهمة في إنشائها، وفقا للأنظمة وبم وزارة المالية. ١١- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. ١٢- للمجلس تفويض رئيسه أو ناوبه من أعضائه بعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/١٦