تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يشكل لجنة أو من بين أعضائه أو من سواءهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأدية المهام المكلفة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد