القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
332

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن يشكل لجنة أو من بين أعضائه أو من سواءهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأدية المهام المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/١٦