تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، ولهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد