القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
332

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبته محتواه، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما يأتي: القسم ، التاريخ ، المرفقات ، ١ - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة. ٢ - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة التربوية والثقافية والتعليمية وغيرها. ٣ - وضع أطر مرجعية للبحث الإعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة. ٤ - ضمان تكافؤ الفرص وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها. ٥ - دعم تمثيله الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة. ٦ - دعم وتثقيف الأهداف الإعلامية للمملكة وخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/١٦