تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وإصدارها.
٢ - اقتراب رسوم تراخيص البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح تعديلها، وردعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
٣ - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطف الترددي الخاص بالبث الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقا لنظام الاتصالات.
الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافات لاستيرادها ونشرها.
- مراقبة جميع خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
- دعم البحوث والدراسات وإجراءها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمتعلقة ببث الإعلامي والمحتوى المرئي والمسموع.
- وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقا لأالنظمة.
- أي مهام أخرى تكلف بها أو تقضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد