القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
332

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع مع دعت الحاجة إلى ذلك أو حتى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء، على الأقل. ٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، ومنهم رئيس المجلس أو ناوبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- للمجلس دعوة من يراها لحضور جلساته لاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/١٦