تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون رئيس الهيئة يشكل على النحو الآتي:
أ- وزير التجارة والإعلام
ب- رئيس الهيئة
ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د- ممثل من وزارة الداخلية
ه- ممثل من وزارة المالية
و- ممثل من وزارة التجارة والصناعة
ز- ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام
المقدمة ،
التاريخ ،
المرفقات ،
ح - انان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعيان بقرار
من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون
مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة.
٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات
٣ - حدد مكافآت أعضاء المجلس بمقرر من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد