القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
332

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون رئيس الهيئة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير التجارة والإعلام ب- رئيس الهيئة ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د- ممثل من وزارة الداخلية ه- ممثل من وزارة المالية و- ممثل من وزارة التجارة والصناعة ز- ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام المقدمة ، التاريخ ، المرفقات ، ح - انان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعيان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات ٣ - حدد مكافآت أعضاء المجلس بمقرر من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/١٦