تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة العامة على حسابات وعمليات الهيئة، بعين المجلس مراجع حسابات الهيئة وبإيضاحات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد