تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب الهيئة - ما عدا الرئيس - من حيث أوضاع الوظيفية للاحكام المعتمادة بالأمر رقم (٥٤٤/١م) وتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد