القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمى ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقها بمنهج من قياس وتحليل التقدرات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩