القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: ١- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام. ٢- اقتراح خطة المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. ٣- إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. ٤- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها. ٥- إعداد مؤشرات قياس الأداء، المركز. ٦- تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقا للإجراءات النظامية. ٧- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. ٨- أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩