القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لعلم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، وترشيح اللجنة دعوتها إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعقد الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩