تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لعلم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، وترشيح اللجنة دعوتها إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعقد الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد