القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للمركز المهام والاختصاصات الآتية: ١- العمل لمركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة. ٢- تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازمة لتداول هذه المعلومات بين الجهات المعنية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتداول هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقا لأنظمة ونظام توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهيل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها. ٣- توحيد المصطلحات والأسماء، والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها. ٤ - التسبيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونيا من خلال نظام لربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. على أن يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - أو رقم الإقامة للمقيمين - مرجعا لرقم أو أرقام الملفات الصحية الإلكترونية للمريض على المستوى الوطني. ٥ - اعتماد نظام التمزير الدولي لربط ووضع لعلام العمل به، والإشراف على تنفيذه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٦ - الربط بين شبكات الطب الاتصائي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصائي، والإشراف عليها. ٧ - إعداد الإحصاءات الصحية ونشرها، ووضع تقارير إحصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية إلى المجلس. ٨ - تطوير المعايير الخاصة بتفعية معلومات الرعاية الصحية البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صحتها ومماتها. ٩ - نشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية. ١٠ - توفير المعلومات الصحية للمستفيدة وفقا لأنظمة والمقاعد المنظمة لذلك. ١١ - التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية. ١٢ - إيجاد سجلات وطنية على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والأهلية). ١٣ - تقديم المساعدة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة. ١٤ - التنفيذ تمام مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)؛ لضمان عدم الإزعاج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والاستراتيجيات المشتركة والاستفادة من الشبكة التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. ١٥ - المهام الأخرى التي يتعداها المجلس في مجال اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩