القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني للمعلومات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩