القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة للمركز ما يأتي: ١- اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط العلمي الآتية: ٢- اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط العلمي الآتية: ثانيا: المهام والاختصاصات ذات الطابع الإداري الآتية: ١ - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتتاجها المركز، إدراجها ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٢ - اقتراح المقال المالي الذي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده. ٣ - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها للجنة أعضائها ومهامها، تمهيدا لذلك من المجلس. ٤ - قبول المصادقات والبهات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقا للنظمة المنظمة لذلك. ٥ - اقتراح تعديل تنظيم المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩