تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة للمركز ما يأتي:
١- اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط العلمي الآتية:
٢- اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط العلمي الآتية:
ثانيا: المهام والاختصاصات ذات الطابع الإداري الآتية:
١ - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتتاجها المركز، إدراجها ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٢ - اقتراح المقال المالي الذي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده.
٣ - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها للجنة أعضائها ومهامها، تمهيدا لذلك من المجلس.
٤ - قبول المصادقات والبهات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقا للنظمة المنظمة لذلك.
٥ - اقتراح تعديل تنظيم المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد