القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط المركز بتنظيمها بالمجلس، ويتصل بشكة ليلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة وخدمات الطبي في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ويقوم مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩