تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المركز بتنظيمها بالمجلس، ويتصل بشكة ليلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة وخدمات الطبي في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ويقوم مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد