تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل للمرور لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من:
١ - مدير عام المركز.
٢ - مدير مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:
ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.
ج) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
د) الشؤون الصحية بالحرص الوطني.
ه) المؤسسة العامة للرعاية الصحية.
و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
٣ - ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:
(أ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصبات الجامعية بخطاره وزير التعليم العالي، ويقوم ذلك بالت బాبون بين المستشفيات).
ب) وزارة الصحة.
ج) مجلس الضمان الصحي.
د) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ه) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد