تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون للمركز ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس بصرف منها على نشاطات المركز والمطلبات القنية والإدارية لأعماله.
٢- تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس.
ب- المبالغ المالية الذي يتفاخض المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس.
الرهتم . / الناطق : ٤١٤ المقتضات .
٣- توجد إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (٢/ج) و (٢/د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها للقيود والإجراءات التي يحددها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد