القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون للمركز ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس بصرف منها على نشاطات المركز والمطلبات القنية والإدارية لأعماله. ٢- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب- المبالغ المالية الذي يتفاخض المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس. الرهتم . / الناطق : ٤١٤ المقتضات . ٣- توجد إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (٢/ج) و (٢/د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها للقيود والإجراءات التي يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩