تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا إلى الأمين العام حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراء من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد