القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا إلى الأمين العام حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراء من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩