تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد