تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد