القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
333

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد جميع منسوبي المركز تابعين للمناعة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٠/١٩