تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد جميع منسوبي المركز تابعين للمناعة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد