تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاغراض هذا التنظيم، يكون للكميات والعبارات الموحدة قرين كل منها:
التنظيم: تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
المركز: مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
الوزير: وزير الدفاع.
المجلس: مجلس أمنه المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد