القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض هذا التنظيم، يكون للكميات والعبارات الموحدة قرين كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية. المركز: مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية. الوزير: وزير الدفاع. المجلس: مجلس أمنه المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦