القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ١ - قائد القوات الجوية ٢ - مدير جامعة الملك سعود ٣ - مدير المركز ٤ - ممثل من وزارة المالية الفرع ، / الفاتوق ، الفضيات ، - اثنين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والخبرة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والبحث العلمي من القوات الخاصة، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير لدate ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦