القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملجل هو السلطة العليا المهمينة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا للتقويم ولواحنه، وجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أغراضه، ووصفه خاضعا ما يأتي: ١ - إقرار السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه، واعتماد البرنامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. ٢ - اعتماد اللوائح والآداب الخاصة بأوجه المركز بالاتفاق مع وزارة المالية. ٣ - الإشراف على أعمال المركز المالية والإدارية والمراجعتها. ٤ - إقرار مشروع الميزانية المركزية وفقا للإجراءات النظامية. ٥ - إقرار الحسابات التحتي ومقررها المحاسبات والتقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر). ٧ - تشكيل اللجان وتكوينها ما يراه من صلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه. ٨ - الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود وتوثيقها وتعيينها. ٩ - قبول الهبات والتبرعات والمؤنوبا والأوقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦