تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز ميزانية سنوية تشغيل وزارته الدفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد