القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز ميزانية سنوية تشغيل وزارته الدفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦