تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون المالية للمركز في السنة المالية والدولة، واستثناء، من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتبتهي بها السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد