تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحدود الموارد العامة في الرعاية على حسابات المركز يمنين المجلس مراسها (أو أكثر) من الأخخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، ولذا تعهد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويقرر تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان الرقابة العامة ووزارة الدفاع بصفحة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد