القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون الموارد المالية للمركز مماي: أ- ما يخص لد في ميزانية وزارة الدفاع. ب- الدخل التي يحققها من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. ٢- توجد موارد المركز في حساب مستقل باسمه، ويصرف منها وفق ميزانيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦