تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتكون الموارد المالية للمركز مماي:
أ- ما يخص لد في ميزانية وزارة الدفاع.
ب- الدخل التي يحققها من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
٢- توجد موارد المركز في حساب مستقل باسمه، ويصرف منها وفق ميزانيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد