القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه - أو من ينيبه - مرتين على الأقل في السنة، وعلى الرئيس - أو من ينيبه - دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لحضور أغلبية الأعضاء، وبين فهم الرئيس - أو من ينيبه - وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس. ٣ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس - أو من ينيبه - وأعضاء الحاضرون. ٤ - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء، مستقرين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦