القانوني

تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
339

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وله في سبيل تحقيق أهدافنا: 1- القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية فيما يخدم مصالح المملكة والمجتمع الوطنية. 2- إنجاز البحوث التطبيقية للعدم القدرات الفنية وتقديم الحلول. 3- إجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة. الاعتمد الاداء ، / ٤١٤ المقننات ، ٤ - المساهمة في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات واللوازم. ٥ - المساهمة في رفع أداء الصناعات الغذائية والأنمية في المملكة وتطويرها. ٦ - بناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة بالمعاملات والمعدات والأنمية. ٧ - إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات الفنية وتقويم أداء المعدات. ٨ - توسعة قدرة القطاعات الصناعية لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن. ٩ - متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية والأنمية ودراسة تأثيرها. ١٠ - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها؛ ١١ - إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتتفيدها. ١٢ - أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦