تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وله في سبيل تحقيق أهدافنا:
1- القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية فيما يخدم مصالح المملكة والمجتمع الوطنية.
2- إنجاز البحوث التطبيقية للعدم القدرات الفنية وتقديم الحلول.
3- إجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة.
الاعتمد
الاداء ، / ٤١٤
المقننات ،
٤ - المساهمة في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات
واللوازم.
٥ - المساهمة في رفع أداء الصناعات الغذائية والأنمية في المملكة وتطويرها.
٦ - بناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة
بالمعاملات والمعدات والأنمية.
٧ - إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات الفنية وتقويم أداء
المعدات.
٨ - توسعة قدرة القطاعات الصناعية لتطوير الابتكار التقني للمنتجات
والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن.
٩ - متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية والأنمية ودراسة
تأثيرها.
١٠ - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها؛
١١ - إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتتفيدها.
١٢ - أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد