تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 339
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وإلى إتاح فروع المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد