Controls for Beauty Salons 2014
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع طبيعة النشاط وخصوصية مرتاديه، وفقا لنظام العمل، على الأتجاوز فترة العمل الساعية مساء، مع وضع لوحة توضح ذلك على مدخل المحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد