القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع طبيعة النشاط وخصوصية مرتاديه، وفقا لنظام العمل، على الأتجاوز فترة العمل الساعية مساء، مع وضع لوحة توضح ذلك على مدخل المحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨