القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد وزارة العمل هي الجهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كاجيرات لدى أصحاب العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لها محلوظات على تشغيل النساء في محلات التجزئة إبلاغ وزارة العمل وفقا للاختصاص والضوابط المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨