Controls for Beauty Salons 2014
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وزارة العمل هي الجهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كاجيرات لدى أصحاب العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لها محلوظات على تشغيل النساء في محلات التجزئة إبلاغ وزارة العمل وفقا للاختصاص والضوابط المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد