Controls for Beauty Salons 2014
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفرص ممارسة النشاط على بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالاحكام والضوابط الشرعية والنظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد