القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتفرص ممارسة النشاط على بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالاحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨