Controls for Beauty Salons 2014
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم هذه الضوابط مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المرأة بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهات المدنية، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد