القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم هذه الضوابط مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المرأة بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهات المدنية، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨