Controls for Beauty Salons 2014
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يمارس التزيين النسائي في المحل ما يأتي:
١- أن تكون غير محكوم عليها بحرشي أو بجريمة مخلة بالشرع أو الآداب، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارا.
٢- ألا تكل عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدة من المؤسسة.
٣- أن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية.
٤- أن تلزم باللباس المختص داخل المحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد