القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يمارس التزيين النسائي في المحل ما يأتي: ١- أن تكون غير محكوم عليها بحرشي أو بجريمة مخلة بالشرع أو الآداب، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارا. ٢- ألا تكل عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدة من المؤسسة. ٣- أن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية. ٤- أن تلزم باللباس المختص داخل المحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨