القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المتقدم للحصول على الترخيص ما يأتي: ١- أن تكون سعودية الجنسية. ٢- أن تكون غير محكوم عليها بحرشي أو بجريمة مخلة بالشرع أو الآداب، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارا. ٣- ألا تكل فيها عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٤- أن تعادل براءة المعاهدة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨