Controls for Beauty Salons 2014
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في المتقدم للحصول على الترخيص ما يأتي:
١- أن تكون سعودية الجنسية.
٢- أن تكون غير محكوم عليها بحرشي أو بجريمة مخلة بالشرع أو الآداب، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارا.
٣- ألا تكل فيها عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
٤- أن تعادل براءة المعاهدة من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد