Controls for Beauty Salons 2014
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص المحل وجهيزاته بما هو لائم لممارسة النشاط المرخص له، ولا يجوز استغلال أي غرض آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد