القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التنازع عن التخزين، أو تغيير المحل، أو تعديل الشاط، إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨