Controls for Beauty Salons 2014
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التنازع عن التخزين، أو تغيير المحل، أو تعديل الشاط، إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد