القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الجهات المختصة القيام بالتفتيش على المحلات الخاصة بها لغرض الاطمئنان المحدد بموجب الأنظمة والتعليمات، وذلك بواسطة المناصر الناصر. الرقم ، . . . التاريخ ، . . . المرفق ، . . . ١٤ ه فيشارك في أعمال التنفيذ عناصر ناسايل رسمية من جهات أخرى، وفي حال وجود مخالفات، فإلى تلك الجهات ضبطها والتحقيق فيها، قبل فيما يخصها، واتخاذ الإجراءات الناظمة اللازمة عشرة؛ مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، للبدية اتخاذ ما يأتي: ١- إيقاف التخريص بقرار مسبب إذا تخررت مخالفة أي من أحكام هذه الضوابط رغم سبق الإنذار. ٢- إلغاء التخريص بقرار مسبب في الحالات الآتية: أ- إذا لم يمارس النشاط، أو توقف مدة عام دون سبب مشروع. ب- إذا فقد أي من التراخيص الذي أصاداها التخريص، أو أخل بأي منها. جدا- إذا ارتكب بواسطة شخص مخالفة بالشرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨