القانوني

Controls for Beauty Salons 2014

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المحل لمعارسة النشاط أن يكون ملائما من حيث الموقع والمساحة، وفقا لما تحدده القواعد التنظيمية لهذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٨