Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
٢ - تتكون موارد المركز مماي:
أ - ما يقخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس.
ب - المقابل المالي الذي يتخاذه المركز من الأعمال والخدمات التي يقدمها اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا.
د - أي مورد آخر يقرره المجلس.
٣ - توجد إيرادات المركز مماي:
٤ - يعمل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد