القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. ٢ - تتكون موارد المركز مماي: أ - ما يقخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتخاذه المركز من الأعمال والخدمات التي يقدمها اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا. د - أي مورد آخر يقرره المجلس. ٣ - توجد إيرادات المركز مماي: ٤ - يعمل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢