Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يهدف المركز إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ومانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالمهام والاختصاصات الآتية:
ب- مراجعة المعايير المعتمدة بصقة دورية- كلما دعت الحاجة أو كل أربع سنوات على
أ- الإشام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما يأتي:
- عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين
والموظفين بمفاهيم الجودة وأهمية تطبيقها.
- إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب وممرض والصحة والمختبرات
والاشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة للتعريفها
للعاملين في المنشآت الصحية.
- تنفيذ برامج التدريب للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق مراكز تدريبها
المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك.
د- متابعة أداء المنشآت الصحية لتنفيذ من المعايير المعتمدة ومراقبة جودة الأداء.
ه- وضع الآليات المناسبة لتطبيق أدائ المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تقييم مؤشرات
الأداء المتفق عليها وتقويمها.
و- تدريب المرشحين لمهامئات الاعتماد ومعايير مقومين من المركز.
ز- إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.
ح- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية.
ط- التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة
بعمل المركز.
ل-تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها.
- اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.
- - القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس في حدود اختصاص المركز.
- - لا تخلى الاختصاصات والمهام الموكلة إلى المركز الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة باختصاص الهيئة السعودية المختصة الصحية.
المخصصة لأغراض التدريب - الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد