Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مدير عام متفقا لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يترتب تنظيمها برئاسة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد