القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام متفقا لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يترتب تنظيمها برئاسة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢