القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالاعتماد والاعبار الآتية - أيمنا ورد في هذا التنظيم - المعايير، التنظيم تنظم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. المجلس: المجلس الصحي السعودي. المدير العام: مدير عام المركز. المنشآت الصحية: المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العام، والمجمعات الطبية المتخصصة، والمعايير، ومراكز المختبر، والطرق، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات الإسعاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢