Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالاعتماد والاعبار الآتية - أيمنا ورد في هذا التنظيم - المعايير،
التنظيم تنظم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية،
وتشمل: المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العام، والمجمعات الطبية المتخصصة، والمعايير، ومراكز المختبر، والطرق، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات الإسعاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد