Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المركز بتنظيم برامج المجلس، ويمكن مرة في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب المدن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد