القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط المركز بتنظيم برامج المجلس، ويمكن مرة في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب المدن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢